مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشرآخر تحديث 28/09/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

التبليغ عن الحالات عبر الرقم الأخضر 1916, شهادة تسجيل الدعوى أمام المحاكم, شهادة من الجهات الإدارية أو الأمنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مدير ية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

مدة معالجة الطلب

(01)شهر واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

للإتصال

هاتف: 41090987 44401916 contact@cdhahrsc.gov.mr dinlctptm@cdhahrsc.gov.mr cdh@cdhahrsc.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم: 102-2022 المنشأ للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

رجوع الصفحة الرئيسية