وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

استصدار شهادة الدروس الأساسية- مديرية الامتحانات والمسابقاتآخر تحديث 14/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إصدار شهادة - مديرية الامتحانات والمسابقات

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة المسابقات

الوثائق المطلوبة

صورة من بطاقة التعريف، مستخرج من عقود الازدياد طلب يحدد الدورة، المركز، الرقم و في حالة عدم تطابق المعلومات يضاف إلى الملف حكم قضائي أو إفادة من الحالة المدنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم المسابقة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

أرشيف المسابقات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة المسابقات

مدة معالجة الطلب

ما بين 2 و 5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا توجد

للإتصال

46851709

رجوع الصفحة الرئيسية