وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

طلبات مراجعة النتائج و التظلمات- مديرية الامتحانات والمسابقاتآخر تحديث 14/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تدقيق النتائج

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

أقسام المسابقة و الاعدادية و الباكلوريا

الوثائق المطلوبة

طلب يحدد لجنة التحكيم و الشعبة و الرقم و المواد المطلوب مراجعة نتائجها

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

لجان معينة خصيصا لهذا الغرض

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

رؤساء لجان التحكيم بالنسبة للباكلوريا و رؤساء الاقسام بالنسبة للمسابقة و الإعدادية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

نفس اللجان التي استقبلت الطلبات

مدة معالجة الطلب

من يوم واحد إلى يومين

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا توجد

للإتصال

20021164/26390208/46780031

رجوع الصفحة الرئيسية