المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)

برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية "الشيلا"آخر تحديث 05/12/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"

الوثائق المطلوبة

1. طلب ​​التعبير عن الاحتياجات موجه إلى المندوبية العامة لتآزور. 2. رسالة إحالة عبر السلم الإداري (العمدة والحاكم والوالي) للولاية التي سيتم فيها النشاط. 3. دراسة المشروع المعني/ برنامج الشيلة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب استقبال تآزر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"

مدة معالجة الطلب

دراسة المشروع: أسبوعين – ثلاثة أشهر.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

برنامج النفاذ إلى الخدمات القاعدية"الشيلة"

للإتصال

45243888 / 45243899

رجوع الصفحة الرئيسية