المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)

النفاذ إلى الماءآخر تحديث 04/03/2025

المستفيدون من الإجراء

خاص, "تجمع القرية"

الجهة المكلفة بالمسطرة

الشيلة

الوثائق المطلوبة

رسالة إحالة عن طريق السلم الإداري (عمدة البلدية، الحاكم، الوالي) في الولاية المعنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب الضبط بمندوبية تآزر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الشيلة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الشيلة

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الشيلة

للإتصال

45243888- info@taazour.mr

رجوع الصفحة الرئيسية