المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)

النفاذ إلى التأمين الصحيآخر تحديث 04/03/2025

المستفيدون من الإجراء

المستفيدون من برنامج تيكافول

الجهة المكلفة بالمسطرة

برنامج تكافل

الوثائق المطلوبة

وثائق الحالة المدنية للمستفيدين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

برنامج تكافل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

برنامج تكافل والشيلة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الشيلة

مدة معالجة الطلب

6 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

برنامج تكافل الشيلة السجل الإجتماعي

للإتصال

45243888- info@taazour.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

اتفاقية الصندوق الوكني للتأمين الصخي مع مندوبية تآزر

رجوع الصفحة الرئيسية