وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

وضع منئأة شبابية أو رياضية تحت التصرفآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

- تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وجمعوية وغيرها في ملعب أو مركز شبابي (باستثناء الملعب الأولمبي ودار الشباب القديمة).

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

المندوبية الجهوية للوزارة

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى الوالي (عبر السلم الإداري) - نسخة من الترخيص الصادر من الجهات المختصة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- سكرتارية المقاطعة التي تتبع لها المنشأة المعنية - المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة

مدة معالجة الطلب

3 إلى 5 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

سكرتارية الولاية

رجوع الصفحة الرئيسية