وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

وضع فضاء بالمركب الأولمبي في نواكشوط تحت التصرفآخر تحديث 06/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تنظيم أنشطة ثقافية، رياضية، تجارية... بالملعب الأولمبي في نواكشوط أو بموقف السيارات الخاص به

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة هيئة المركب الأولمبي بنواكشوط

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه إلى مدير هيئة المركب الأولمبي يحدد طبيعة النشاط ومدته والخدمات المطلوبة - نسخة من الترخيص الصادر من الجهات الإدارية المختصة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية هيئة المركب الأولمبي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

هيئة المركب الأولمبي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

هيئة المركب الأولمبي

مدة معالجة الطلب

1 إلى 3 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

طلب رأي من هيئة المركب الأولمبي

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

سكرتارية هيئة المركب الأولمبي

رجوع الصفحة الرئيسية