وزارة التمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية

وضع قاعة من دار الشباب القديمة في نواكشوط تحت التصرفآخر تحديث 06/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

المعهد العالي للشباب والرياضة - ISJS

الوثائق المطلوبة

بالنسبة للجهات الخصوصية: - طلب يحدد تاريخ وطبيعة النشاط - نسخة من ترخيص إقامة الفعالية (الصادر من الجهات الإدارية المختصة) * بالنسبة للجهات العمومية: - طلب الحجز موجه إلى أمين عام الوزارة من قبل أمين عام الوزارة المشرفة على الجهة المعنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة اللوجستيك في المعهد

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المعهد العالي للشباب والرياضة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة اللوجستيك في المعهد

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

طلب الرأي من المعهد

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المعهد العالي للشباب والرياضة

للإتصال

isjs@culture.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية