وزارة الصحة

إجراءات تسيير الخدمات (التكفل بالمؤَمنين) لدى الصندوق الوطني للتضامن الصحي CNASSآخر تحديث 20/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يهدف هذا الإجراء إلى تحديد طرق تسيير خدمات الرعاية الصحية داخل الصندوق الوطني للتضامن الصحي. - يحق للمستفيدين من الصندوق الحصول على خدمات الرعاية الصحية في جميع المرافق الصحية المعتمدة؛ - يكون التكفل شاملا، بدءًا من الاستشارة وحتى توفير الأدوية داخليًا؛ - يغطي الصندوق فقط خدمات الرعاية الصحية المحددة بالاشتراك مع وزارة الصحة؛ - يتكفل الصندوق بالمستفيدين منه باستخدام نظام الدفع من طرف الغير؛ - يجب على متلقي الرعاية احترام الهرم الصحي للاستفادة من تغطية لصندوق دون عقوبة؛ - يجب تخصيص ورقة رعاية للمؤمن عليه لبدء رعايته. يجب تسجيل جميع الخدمات على تلك الورقة. تهدف تعبئة الورقة بشكل صحيح إلى تحسين إمكانية تتبع الرعاية المقدمة للشخص المؤَمن وتشكل دليلاً على تقديم الرعاية؛ فيما يلي إجراءات علاج المريض المؤَمن في منشأة صحية معتمدة: - استقبال المؤمن طالب الرعاية والتحقق من هوية وصحة شهادة حقوق المؤمن من قبل مقدم الرعاية؛ - رعاية المؤمن : التشخيص والعلاج وفقًا للبروتوكولات العلاجية الوطنية واستكمال استمارة الرعاية؛ - تحويل المؤمن في حالة الحاجة إلى مستوى أعلى من الرعاية؛ - الاستلام والمراقبة الإدارية للامتثال لأوراق الرعاية والفاتورة الشاملة والمستندات الداعمة الأخرى؛ - التحكم في فعالية ونوعية الرعاية المقدمة لحاملي وثائق الصندوق وفقًا للبروتوكولات العلاجية؛ - التحقق من صحة وتصفية الفواتير.

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

القسم الطبي؛ قسم المالية والمحاسبة.

الوثائق المطلوبة

- شهادة حقوق المؤَمن - ورقة العلاجات الصادرة عن الصندوق الوطني للتضامن الصحي - الفاتورة الشاملة المرسلة إلى الصندوق - تسعير خدمات الرعاية الصحية لدى الصندوق

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

فروع الصندوق الوطني للتضامن الصحي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوكالات الجهوية ليصندوق الوطني للتضامن الصحي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم المالية والمحاسبة

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الوكالات الجهوية ليصندوق الوطني للتضامن الصحي

للإتصال

البريد الإلكتروني: manager@cnass.mr الهاتف: +22245259516

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المقرر رقم 857 المحدد لخدمات الرعاية الصحية المشمولة بالصندوق الوطني للضامن الصحي (CNAS).

رجوع الصفحة الرئيسية