وزارة الصحة

طلب الاعتماد والاتفاق مع الصندوق الوطني للتضامن الصحيآخر تحديث 20/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

تعتبر هياكل صحية مؤهلة لطلب الاتفاق كافة المصالح العمومية و/أو غير الربحية التي تتمثل مهمتها الدائمة في الرعاية العلاجية والرعاية الوقائية وإعادة التأهيل الوظيفي. يمكن للنقاط الصحية والمراكز الصحية والمستشفيات العامة أو المتخصصة وجميع الهياكل العمومية و/أو غير الربحية المعتمدة الأخرى الدخول في اتفاقيات مع الصندوق الوطني للتضامن الصحي. يشترط في الاتفاق مع التشكيلات الصحية الخضوع لمسار الاعتماد التي يحددها الصندوق. يهدف هذا الإجراء إلى توصيف جميع مراحل مسار الاعتماد والاتفاق مع الصندوق: - إحالة طلب الاعتماد والموافقة موجه إلى الإدارة العامة مع نسخة إلى المديرية الجهوية للصحة بالنسبة للمنشآت الصحية الواقعة ضمن منطقتها الصحية أو الخاضعة لوصايتها؛ - إرسال رسالة بطلب بعثة اعتماد من خلال تشخيص جودة تقديم الرعاية الصحية بالمنشأة الصحية؛ - إنجاز مهمة اعتماد من قبل الصندوق وخبرائه وفقا للشروط المحددة مع وزارة الصحة؛ - مشاركة تقرير الاعتماد مع المديرية الجهوية للصحة والمنشأة الصحية؛ - خطاب موافقة لتوقيع اتفاقية؛ - إحالة مسودة الاتفاقية إلى المديرية الجهوية للصحة والمؤسسة الصحية المعتمدة؛ - توقيع اتفاقية بين الصندوق و المديرية الجهوية للصحة والمؤسسة الصحية المعتمدة.

الجهة المكلفة بالمسطرة

القسم الطبي بالصندوق؛

الوثائق المطلوبة

طلب الاعتماد والاتفاق موقعاً

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

القسم الطبي بالصندوق؛

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

القسم الطبي بالصندوق؛

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

القسم الطبي بالصندوق؛

مدة معالجة الطلب

أسبوعين (2)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

القسم الطبي بالصندوق؛

للإتصال

المستشار الطبي: taghiyoallah.med-vadel@cnass.mr البريد الإلكتروني: manager@cnass.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المقرر رقم 0775 المحدد لشروط التعاقد وتنفيذ الاتفاقيات بين الصندوق الوطني للتضامن الصحي والتشكيلات الصحية.

رجوع الصفحة الرئيسية