وزارة الصحة

إجراءات الانتساب للصندوق الوطني للتضامن الصحيآخر تحديث 20/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يهدف هذا الإجراء إلى تحديد شروط تسيير الانتساب إلى الصندوق الوطني للتضامن الصحي. يعتمد تسيير الانتساب على مجموعة من الخطوات والمستندات الخاصة بتسجيل ومتابعة المؤَمنين: - زيارة أحد فروع الصندوق أو مكتبه من قبل الأشخاص المؤهلين للنتساب إلى نظام التأمين الصحي لدى الصندوق؛ - استقبال المستفيدين وتوزيع تذكرة الانتظار؛ - معلومات عن منتجات وخدمات الصندوق (شروط وأحكام نظام التأمين الصحي لدى الصندوق)؛ - التحقق من الملفات بناء على المعلومات الشخصية المقدمة؛ - دفع الاشتراكات: نقدا. دفع بالهاتف؛ المعاملات المصرفية (التحويل أو الشيكات)؛ - إدخال المعلومات الشخصية للمؤَمن الرئيسي والمعالين. - مراقبة جودة شهادات الحقوق من خلال تحليل المعلومات المدخلة في سجل الانتساب؛ - إنتاج شهادة الحقوق وإرسالها إلكترونيا عن طريق رسالة.

المستفيدون من الإجراء

الأفراد

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الصحة

رجوع الصفحة الرئيسية