وزارة الصحة

طلب موعد استشارة بمستشفى الشيخ زايدآخر تحديث 25/12/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يقدم المستشفى استشارات متخصصة في اغلب المجالات الطبية، تنقسم الاستشارات إلى قسمين : 1- المستعجلة : وتعمل على مدار الساعة 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، بدورها تنقسم إلى : أ-الحالات المستعجلة للبالغين: تتم بقسم الطوارئ ب- الحالات المستعجلة للأطفال: تتم بقسم الأطفال ج - الحالات المستعجلة لأمراض النساء: تتم بقسم النساء ( فاطم امبارك). 2 الخارجية (غير المستعجلة): تنظم عن طريق برنامج معلوماتي رائد DoctoApp حيث يسمح للمراجع بأخذ موعد من بيته مع أي أخصائي بالمستشفى عن طريق الإتصال المباشر على الرقم 45250200

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الوثائق المطلوبة

1- الاستشارات المستعجلة تتم بشكل فوري ولا تحتاج لأية وثائق في الغالب سوى ما كان من إحالة طبية أو وثائق متعلقة بالتاريخ المرضي للزائر . 2- الاستشارات الخارجية قد تحتاج إلى إحالة إلى الطبيب الأخصائي أو موعد مسبق من طرف نفس الطبيب، والوثائق المتعلقة بالتاريخ المرضي إن وجدت.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

1-الحالات المستعجلة للبالغين: تتم بقسم الطوارئ 2- الحالات المستعجلة للأطفال: تتم بقسم الأطفال 3 - الحالات المستعجلة لأمراض النساء: تتم بقسم النساء ( فاطم امبارك). 4- الخارجية : قسم الاستشارات الخارجية.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

القسم الذي قدم فيه الطلب

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

القسم الذي قدم فيه الطلب

مدة معالجة الطلب

فوري

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الإستقبال والتوجيه والتظلمات (خدماتي)

للإتصال

22402643

رجوع الصفحة الرئيسية