وزارة الصحة

التكفل بالمعوزينآخر تحديث 06/03/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

المصلحة الاجتماعية

الوثائق المطلوبة

ر. ت. و (بطاقة الهوية الوطنية) تذكرة المستشفى/ شهادة العوز الصادرة عن البلدية / تحقيق المصلحة الاجتماعية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المصلحة الاجتماعية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المصلحة الاجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المصلحة الاجتماعية

مدة معالجة الطلب

نفس اليوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير معني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المصلحة الاجتماعية

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

النظام الأساسي مستشفى الشيخ زايد

رجوع الصفحة الرئيسية