وزارة الصحة

استشارة الحالات المستعجلةآخر تحديث 06/03/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الصحة

الوثائق المطلوبة

-مريض جديد: لا يوجد -مراقبة المريض: الملف الطبي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

-قسم الحالات المستعجلة - قسم الأمومة (فاطمة مبارك) - قسم طب الأطفال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-قسم الحالات المستعجلة - قسم الأمومة (فاطمة مبارك) - قسم طب الأطفال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

-قسم الحالات المستعجلة - قسم الأمومة (فاطمة مبارك) - قسم طب الأطفال

مدة معالجة الطلب

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مراقبي المصالح / رئيس المصلحة

للإتصال

اتصل على 22402643

رجوع الصفحة الرئيسية