وزارة الصحة

استشارة استحعجالية لطب الأطفالآخر تحديث 15/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم طب الأطفال

الوثائق المطلوبة

مريض جديد: لا يوجد لمريض تحت المتابعة: الملف الطبي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم طب الأطفال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم طب الأطفال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم طب الأطفال

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مراقب القسم / رئيس القسم مصلحة خدماتي/مسؤول المداومة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

النظام الداخلي للمستشفى

رجوع الصفحة الرئيسية