وزارة الصحة

دعم المعوزينآخر تحديث 28/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

خدمة اجتماعية

الوثائق المطلوبة

تذكرة المستشفى / شهادة العوز الصادرة عن بلدية المدينة / تحقيق الخدمة الاجتماعية / بطاقة التعريف الوطنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدمة اجتماعية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

خدمة اجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الخدمة الاجتماعية/ مديرية الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني بوزارة العمل الاجتماعي

مدة معالجة الطلب

نفس اليوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

خدمة اجتماعية

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

حالة CHN

رجوع الصفحة الرئيسية