وزارة الصحة

حزمة التوليدآخر تحديث 28/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الأمومة

الوثائق المطلوبة

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية / دفتر المرور / الورقة المرجعية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدمة الأمومة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مكتب الاستقبال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدمة الأمومة

مدة معالجة الطلب

على الفور

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

التوليد

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

البرنامج الوطني بوزارة الصحة

رجوع الصفحة الرئيسية