وزارة الصحة

مطالبةآخر تحديث 13/01/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

المراقبة العامة

الوثائق المطلوبة

شكوى مكتوبة بخط اليد

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المراقبة العامة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الإدارة العامة / المراقبة العامة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الخدمات الطبية الفنية

مدة معالجة الطلب

على الفور

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة العامة / المراقبة العامة

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية