وزارة الصحة

طلب راديو -سكانر-موجات فوق صوتيةآخر تحديث 06/03/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

-التصوير الطبي -طب النسائي والتوليد -الطب الباطني -طب الأسنان

الوثائق المطلوبة

-ورقة الفحص معبئة - وثيقة تكفل أو الدفع المباشر أو قسيمة الطوارئ

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم التصوير الطبي مكتب المدخل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التصوير الطبي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم التصوير الطبي

مدة معالجة الطلب

حجز موعد للحالات غير المستعجلة- فوري للحالات العلاجية والمستعجلة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

السعر حسب نوع الفحص

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- مداولات مجلس إدارة شركة مستشفى الشيخ زايد سنة 2001 - النظام الأساسي والنظام الداخلي لمستشفى الشيخ زايد

رجوع الصفحة الرئيسية