وزارة الصحة

طلب تحليل مخبريآخر تحديث 06/03/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم المختبر مكتب المدخل

الوثائق المطلوبة

ورقة التحليل مؤشرة من مقدم الخدمة وسقة تكفل قسيمة الطوارئ إيصالات الدفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم المختبر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المختبر قسم الحالات المستعجلة قسم الاستشارات الخارجية. مختلف أقسام الاستشفاء

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المختبرالمركزي مختبر الحالات المستعجلة

مدة معالجة الطلب

فوري بعد 24 إلى 72 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

السعر حسب التحليل

للإتصال

هاتف : 22469796 مشرف المختبر contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- مداولات مجلس إدارة شركة مستشفى الشيخ زايد سنة 2001 - النظام الأساسي والنظام الداخلي لمستشفى الشيخ زايد

رجوع الصفحة الرئيسية