وزارة الصحة

شهادة الولادةآخر تحديث 06/03/2024

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الولاة

الوثائق المطلوبة

نسخ من بطاقات تعريف(الأب / الأم) صور المولود الجديد ولـ (الأب / الأم). إيصالات الدفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الولاة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الولاة مكتب المدخل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب المدخل

مدة معالجة الطلب

أسبوع 1

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

قسم الولادة / خدماتي

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية