وزارة الصحة

تقرير التسخيرآخر تحديث 15/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الطوارئ

الوثائق المطلوبة

طلب تسخير موجه لمستشفى الشيخ زايد

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الحالات المستعجلة قسم طب الأطفال قسم الولادة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الحالات المستعجلة قسم طب الأطفال قسم الولادة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الحالات المستعجلة قسم طب الأطفال قسم الولادة

مدة معالجة الطلب

24 س إلى 72 س

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مراقب القسم / رئيس القسم مصلحة خدماتي/مسؤول المداومة

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مداولات مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد سنة 2001

رجوع الصفحة الرئيسية