وزارة الصحة

طلب المسح الضوئي (سكانير)آخر تحديث 15/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

التصوير الطبي

الوثائق المطلوبة

وصفة الفحص معبئة وصل الدفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم التصوير الطبي مكتب المدخل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التصوير الطبي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم التصوير الطبي

مدة معالجة الطلب

فورا أو بعد 48 س

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

السعر حسب نوع الفحص

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مداولات مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد سنة 2001 النظامين الأساسي والداخلي لمستشفى الشيخ زايد

رجوع الصفحة الرئيسية