وزارة الصحة

طلب إزالة جسم غريبآخر تحديث 15/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الطب الباطني

الوثائق المطلوبة

وصفة الفحص معبئة وصل الدفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الطب الباطني مكتب المدخل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الطب الباطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الطب الباطني

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

التكاليف: 3000 أو-ج كنام : 200 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلح خدماتي قسم الطب الباطني

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مداولات مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد سنة 2001 النظامين الأساسي والداخلي لمستشفى الشيخ زايد

رجوع الصفحة الرئيسية