وزارة الصحة

طلب إجراء تنظير ليفيآخر تحديث 15/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الطب الباطني

الوثائق المطلوبة

وصفة الفحص معبئة وصل الدفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الطب الباطني مكتب المدخل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الطب الباطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الطب الباطني

مدة معالجة الطلب

موعد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

السعر حسب نوع الفحص

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مداولات مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد سنة 2001 النظامين الأساسي والداخلي لمستشفى الشيخ زايد

رجوع الصفحة الرئيسية