وزارة الصحة

طلب إجراء تنظير المستقيمآخر تحديث 29/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الطب الباطني

الوثائق المطلوبة

وصفة الفحوص معبئة إيصال الدفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الطب الباطني مكتب الدخول

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الطب الباطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الطب الباطني

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1600 أو-ج/ كنام = 5500 أو-ج

للإتصال

إدارة المستشفى الطب الباظني

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مداولات مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد لسنة 2001 النظام الأساسي والنظم الداخلية لستشفى الشيخ زايد

رجوع الصفحة الرئيسية