وزارة الصحة

طلب ربط التقوس المريئيآخر تحديث 29/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الطب الباطني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الطب الباطني مكتب المدخل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الطب الباطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الطب الباطني

مدة معالجة الطلب

يناء على موعد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

5500أوج- 13000 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة المستشفى الطب الباطني

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مداولات مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد لسنة 2001 النظام الأساسي واللوائح الداخلية لمستشفى الشيخ زاي

رجوع الصفحة الرئيسية