وزارة الصحة

طلب إجراء خزعة الكبدآخر تحديث 29/05/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الطب الباطني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الطب الباطني مكتب الدخول

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الطب الباطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الطب الباطني

مدة معالجة الطلب

بناء على موعد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

1200 أو-ج/ كنام = 1200 أو-ج

للإتصال

contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مداولات مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد لسنة 2001 النظام الأساسي واللوائح الداخلية لمستشفى الشيخ زايد

رجوع الصفحة الرئيسية