وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

إعادة التصديرآخر تحديث 21/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

إصدار شهادة إعادة التصدير

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية حماية النباتات

الوثائق المطلوبة

شهادة إعادة التصدير

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية حماية النباتات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حماية النباتات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة متابعى ومراقبة الصحة النباتية /مديرية حماية النباتات

مدة معالجة الطلب

يومين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية حماية النباتات

للإتصال

46497773/44490058

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

**المعايير / الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (CIPV)**

رجوع الصفحة الرئيسية