وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

التصديرآخر تحديث 21/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

إصدار شهادة الصحة النباتية

المستفيدون من الإجراء

المستورد

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية حماية النباتات

الوثائق المطلوبة

شهادة الصحة النباتية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية حماية النباتات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حماية النباتات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة متابعة ومراقبة الصحة النباتية/ مديرية حماية النباتات

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية حماية النباتات

للإتصال

44490218/49680149

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

معايير / الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (CIPV)

رجوع الصفحة الرئيسية