وزارة الزراعة والسيادة الغذائية

الاستيرادآخر تحديث 21/01/2025

وصف الإجراء أو الخدمة

*إصدار ترخيص لاستيراد كل ما هو نباتي أو من أصل نباتي *إصدار ترخيص لاستيراد المبيدات

المستفيدون من الإجراء

المزارع/السكان

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية حماية النباتات

الوثائق المطلوبة

طلب الترخيص

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية حماية النباتات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حماية النباتات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة متابعة ومراقبة الصحة النباتية / مديرية حماية النباتات

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية حماية النباتات

للإتصال

44490218/49680149

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 2000-042

رجوع الصفحة الرئيسية