وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

ملف اليتيمآخر تحديث 26/02/2025

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الحماية

الوثائق المطلوبة

1- مستخرج من عقد ازدياد 2- شهادة أبوة 3-بطاقة تعريف الأم 4- ختم المحكمة للأم أو من يمثل اليتيم 5- قرار القاضي بعرض الطفل على من يراه مناسبا 6- صور اليتيم 7- عنوان اليتيم مع أرقام الهاتف 4 أرقام على الأقل 8- شهادة طبية لليتيم 9- عدد الإخوة والأخوات من الجنسين وأعمارهم 10- شهادة مدرسية إذا كان اليتيم يدرس

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الحماية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الحماية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الحماية

مدة معالجة الطلب

ثلاثة أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مصلحة الحماية

للإتصال

46992130

رجوع الصفحة الرئيسية