وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

ملف طفل فاقد السند العائليآخر تحديث 26/02/2025

المستفيدون من الإجراء

الأطفال الأيتام بعمر أقل من 18 سنة

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الأطفال فاقدي السند العائلي (المتخلى عنهم)

الوثائق المطلوبة

طلب التحقيق الاجتماعي تسخير الشرطة شهادة طبية عقد تبني أوراق الحالة المدنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الأطفال فاقدي السند العائلي (المتخلى عنهم)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الأطفال فاقدي السند العائلي (المتخلى عنهم)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الأطفال فاقدي السند العائلي (المتخلى عنهم)

مدة معالجة الطلب

ثلاثة أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

36348384

للإتصال

36348384

رجوع الصفحة الرئيسية