وزارة البيئة والتنمية المستدامة

رخصة للقنص الرياضيآخر تحديث 04/03/2025

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

الوثائق المطلوبة

بطاقة مهنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

أتاوة القنص

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية حماية واستعادة الأنواع والأوساط

للإتصال

contact@environnement.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

قانون القنص لسنة 2018 مرسوم القنص رقم 2023_066/مقرر تحديد مدة وشروط ممارسة رياضة القنص 2024/2025

رجوع الصفحة الرئيسية