وزارة البيئة والتنمية المستدامة

دراسة الأثر البيئي (EIS) - دراسة الجدوى البيئيةآخر تحديث 04/03/2025

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية تقييم ومراقبة البيئة

الوثائق المطلوبة

الشروط المرجعية للمشروع المقترح

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية تقييم ومراقبة البيئة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة التقييم البيئي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية تقييم ومراقبة البيئة

مدة معالجة الطلب

60 يوما

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية تقييم ومراقبة البيئة

للإتصال

contact@environnement.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 2000-46 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2000 المتعلق بالقانون الإطار البيئي؛ - المرسوم رقم 2004 المعدل لسنة 2007 حول دراسة الأثر البيئي

رجوع الصفحة الرئيسية