وزارة البيئة والتنمية المستدامة

طلب ترخيص بإزالة الأشجارآخر تحديث 04/03/2025

الجهة المكلفة بالمسطرة

المندوبية الجهوية للبيئة المعنية

الوثائق المطلوبة

- اسم المستفيد - الدوافع - المواقع - المساحة المراد تشطيبها - الأنواع موضوع الطلب - عدد الأشجار أو الأمتار المكعبة - فترة إزالة الأشجار

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الحاكم عن طريق عمدة أو عمدالبلديات المختصين ترابياً

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حماية الأنواع واستصلاح التربة (DiPERS)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية حماية الأنواع واستصلاح التربة (DiPERS)

مدة معالجة الطلب

30 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الضرائب ذات الصلة تمثل سداد رسوم شراء رخصة القطع (50 أوقية جديدة لكل قنطار من الفحم المنتج).

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية حماية الأنواع واستصلاح التربة (DiPERS)

للإتصال

contact@environnement.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 2007-055 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 97-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 1997 المتعلق بمدونة الغابات، والمرسوم المطبق له رقم 104-2009.

رجوع الصفحة الرئيسية