وزارة التجارة والسياحة

ترخيص استيراد و تصديرآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة

الوثائق المطلوبة

- طلب يحدد نوعية و كمية المنتجات و كذلك الدول ذات الصلة ؛

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية ترقية التجارة الخارجية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية ترقية التجارة الخارجية

مدة معالجة الطلب

أقل من 15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

من 1000 أوقية جديدة إلى 3000 أوقية جديدة حسب الكميات

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

- الهاتف 45.25.8182؛ - البريد الإلكتروني : contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

n/a

رجوع الصفحة الرئيسية