وزارة التجارة والسياحة

تصريح بالمواد منتهية الصلاحية و إتلافهاآخر تحديث 09/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون, الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية حماية المستهلك

الوثائق المطلوبة

تصريح بوجود المواد التي على وشك أن تصبح غير صالحة للاستهلاك قبل ثلاثين (30) يوما من انتهاء صلاحيتها

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية حماية المستهلك

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حماية المستهلك

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية حماية المستهلك

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

يتحمل المنتج أو الموزع بالجملة أو التجزئة المعني جميع التكاليف المرتبطة بعمليات النقل والتخزين والإتلاف.

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مقرر رقم 1030 المحدد لإجراءات التصريح بالمواد منتهية الصلاحية و إتلافها

مقرر رقم 1030 المحدد لإجراءات التصريح بالمواد منتهية الصلاحية و إتلافها
رجوع الصفحة الرئيسية