وزارة التجارة والسياحة

إفادة تقييد في السجل التجاري المركزيآخر تحديث 17/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و السياحة

الوثائق المطلوبة

- طلب موجه للمدير - نسخة من بطاقة تعريف صاحب الطلب - مستخرج من السجل التجاري

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية السجل التجاري المركزي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية السجل التجاري المركزي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية السجل التجاري المركزي

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

n/a

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

45258182 contact@commerce.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

n/a

رجوع الصفحة الرئيسية