وزارة الصحة

الإجراءات المتعلقة بالمتبرعين بالدمآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

السكرتارية استقبال المتبرعين

الوثائق المطلوبة

وثيقة تبرع / تطوعي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتارية استقبال المتبرعين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة المتبرعين (تسيير المتبرعين)/ المركز الوطني لنقل الدم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة المتبرعين

مدة معالجة الطلب

وفق الطلب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة (تسيير المتبرعين)

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية