وزارة الصحة

الإجراءات الإدارية المتعلقة بالفحوص المخبرية (المتبرعين)آخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

سكرتاريا المختبر

الوثائق المطلوبة

- كشف للنتائج ؛ - كشف للتحاليل.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا المختبر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

رئيس مصلحة المختبر بالمركز الوطني لنقل الدم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المختبر

مدة معالجة الطلب

يوميا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة (تسيير المتبرعين)

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية