وزارة الصحة

الإجراءات المتعلقة بطلب الحصول على الدمآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التحضير والتوزيع

الوثائق المطلوبة

طلب الحصول على دم مجاني أو معوض من طرف متبرعين اثنين (2) لكل كيس مسلم

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة التحضير والتوزيع

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

رئيس مصلحة التحضير والتوزيع بالمركز الوطني لنقل الدم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة التحضير والتوزيع

مدة معالجة الطلب

وفق الطلب

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة (تسيير المتبرعين)

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية