وزارة الاقتصاد والمالية

إجراءات التسجيلآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

- الحاكم؛ -المحكمة الجنائية؛ - المحكمة؛ - الجريدة الرسمية؛ - السجل العقاري؛ - المحافطة العقارية.

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - نسخة من أمر الشراء؛ - نسخة من هوية الطالب ؛ - خريطة الموقع.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-الحاكم؛ -المحكمة الجنائية؛ - المحكمة؛ - الجريدة الرسمية؛ - السجل العقاري؛ - المحافطة العقارية.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة المحافظة العقارية.

مدة معالجة الطلب

6 أشهر على الأقل

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع: 20 أوقية جديدة الرسوم: 3.7٪ (القيمة المستثمرة)، الحدود: 28 أوقية جديدة ، تتبع الطباعة: 150أوقية جديدة .

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

سكرتارية المدير

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 26/07/1932 قانون الضرائب العام

رجوع الصفحة الرئيسية