وزارة الاقتصاد والمالية

إنشاء الأعمال / طلب التسجيلآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

- الإدارة العامة للضرائب / وحدة التسجيل؛ - إدارة المؤسسات الكبرى؛ - إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - إدارة الضرائب الشخصية؛ -مركز الضرائب / المدير العام.

الوثائق المطلوبة

-طلب مختوم / حالة الشركة (إذا كان شخصًا اعتباريًا)؛ - صورة من مستند الهوية (إذا كان شخصًا طبيعيًا)؛ -سجل تجاري.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا المدير العام

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- الإدارة العامة للضرائب / وحدة التسجيل؛ - إدارة المؤسسات الكبرى؛ - إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - إدارة الضرائب الشخصية؛ -مركز الضرائب / المدير العام.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

رئيس المصلحة

مدة معالجة الطلب

5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

20أوقية جديدة في طوابع الإيرادات و 2000 أوقية جديدة نقدًا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس المصلحة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مذكرة رقم 038 بتاريخ 16/09/04

رجوع الصفحة الرئيسية