وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

نسخة مكررة من تصريح العمل وخطاب الإسنادآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري

الوثائق المطلوبة

-طلب خطي؛ - إقرار بالخسارة؛ - نسخة CIN للمالك.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مدير المناطق

مدة معالجة الطلب

3 أيام على الأكثر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع: 20 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة العقارات وأملاك الدولة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني، رقم: 83.127 ؛ - المرسوم، رقم: 2000.089.

رجوع الصفحة الرئيسية