وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري

تصحيح منطقة التضاريسآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري

الوثائق المطلوبة

- طلب ؛ -رسالة من وزير التجهيز؛ - مخطط الموقع المبدئي؛ - مخطط الموقع المصحح.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية المدير

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

إدارة العقارات وأملاك الدولة / شؤون الأراضي ، السجل العقاري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- وزير المالية؛ - الأمين العام؛

مدة معالجة الطلب

10 أيام على الأكثر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الطابع: 20 أوقية جديدة

للإتصال

contact@finances.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني، رقم: 83.127.000؛ - الأمر التنفيذي رقم 2000.089.

رجوع الصفحة الرئيسية