مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

إفادات الشراكة بالنسبة لجمعيات المجتمع المدنيآخر تحديث 28/09/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

طلب موجه لمديرية العلاقات مع المجتمع المدني, وصل ترخيص نهائي, إثبات مقر الجمعية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا مديرية العلاقات مع المجتمع المدني

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة ترقية المجتمع المدني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مدير العلاقات مع المجتمع المدني

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المستشار القانوني لمفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

للإتصال

هاتف: 45292035 / 44401916 drsc@cdhahrsc.gov.mr / cdh@cdhahrsc.gov.mr / contact@cdhahrsc.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية