مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

التكوين لصالح جمعيات المجتمع المدنيآخر تحديث 28/09/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

طلب موجه إلى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني, وصل إعتراف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية للمفوضية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية العلاقات مع المجتمع المدني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية العلاقات مع المجتمع المدني

مدة معالجة الطلب

(02)شهرين

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مدير العلاقات مع المجتمع المدني

للإتصال

هاتف: 45292035 / 44401916 / drsc@cdhahrsc.gov.mr / cdh@cdhahrsc.gov.mr / contact@cdhahrsc.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية