مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

دعم جمعيات المجتمع المدني من أجل المشاركة في الندوات الاقليمية والدوليةآخر تحديث 28/09/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

الوثائق المطلوبة

طلب موجه إلى مفوض جقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني, دعوة من طرف المنظمة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية للمفوضية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية حقوق الإنسان +مديرية العلاقات مع المجتمع المدني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مفوض جقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

مدة معالجة الطلب

أسبوعان (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

سكرتاريا مفوض جقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني

للإتصال

هاتف: 45292035 44401916 drsc@cdhahrsc.gov.mr cdh@cdhahrsc.gov.mr contact@cdhahrsc.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية